السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

447

كتاب الخمس

وامّا النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه . لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو باذنه ، لأنه اعرف بمواقعه ، والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها [ 1 ] .